للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقابض قبل التفرق؛ لأن الشارع إنما اشترط القبض قبل التفرق؛ لئلا يبقى لكل منهما علقة فيما تصرف فيه، فشرط الخيار ينافي ذلك، فلهذا لا يصح خيار الشرط فيما قَبْضُهُ قبل التفرق شرط لصحته.

ولكن الصحيح ثبوته في الصرف، ونقول: اقبضا قبل التفرق، ويبقى بأيديكما على حسب ما اشترطتما، فإما أن تمضيا البيع، وإما أن تفسخاه؛ لعموم قول النبي : «المسلمون على شروطهم» (١)، وقوله: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (٢).

وَإِنْ شَرَطَاهُ لأحَدِهمَا دُونَ صَاحِبِه صَحّ، وَإِلَى الغَدِ أوْ اللّيْلِ يَسْقُطُ بِأوَّلِهِ وَلِمِنْ لَهُ الخِيَارُ الفَسْخُ وَلَوْ مَع غَيْبَة الآخَرِ وَسَخَطِهِ، وَالمِلْكُ مُدَّةَ الخِيَارَينِ لِلمُشْتَرِي .....

قوله: «وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح» الألف في قوله: «شرطاه» تعود على المتعاقدين، والضمير «الهاء» يعود على خيار الشرط، أي: شرط المتبايعان الخيار «لأحدهما»، أي: للبائع أو للمشتري، «دون صاحبه» صح وسقط خيار الآخر.

ويدل لذلك ما سبق من أدلة جواز خيار الشرط مثل قوله : «المسلمون على شروطهم»، ويدل عليه ـ أيضاً ـ حديث ابن عمر : «أو يخير أحدهما صاحبه» (٣)، فما دام الحق لهما، وشرطاه لأحدهما دون الآخر فهو صحيح، وإن لم يشترطاه لأحدهما، ولا لهما نفذ البيع، فلا خيار.

قوله: «وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله» أي إذا قال: لي


(١) سبق تخريجه ص (٢٢٤).
(٢) سبق تخريجه ص (١٨٩).
(٣) سبق تخريجه ص (٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>