للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإيجاب والقبول، وإما فعلية بالمعاطاة فيما اشتهر بذلك، وكذلك يقال في الخياط والحلاق، كل هؤلاء الذين أعدوا أنفسهم للعمل، فإنه يجوز الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له بدون عقد، وعلى الداخل أجرة العادة.

الثَّالِثُ: الإِبَاحَةُ فِي العَيْنِ، فَلَا تَصِحُّ عَلَى نَفْعٍ مُحَرَّمٍ، كَالزِّنَا، وَالزَّمْرِ، وَالغِنَاءِ، وَجَعْلِ دَارِهِ كَنِيسَةً، أَوْ لِبَيْعِ الخَمْرِ.

قوله: «الثالث الإباحة في العين» أي الشرط الثالث الإباحة في العين أي: في نفعها، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الباب باب الإجارة، والمعقود عليه في الإجارة هو نفع العين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المقصود الإباحة في النفع لا في العين، ولهذا يجوز استئجار الحمار للعمل عليه مع أن عينه حرام، فيشترط أن يكون النفع المعقود عليه مباحاً، فإن كان محرماً فإن الإجارة لا تصح، ودليل ذلك قول النبي : «إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه» (١) والإجارة نوع من البيع، وقوله : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (٢) وقوله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣).

والنفع الذي يكون في الأعيان إما محرم وإما مكروه وإما مباح، وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون مباحاً.

قوله: «فلا تصح على نفع محرَّم» ظاهره أن المكروه لا بأس


(١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٤٧، ٣٢٢) عن ابن عباس ؛ وأبو داود في البيوع/ باب في ثمن الخمر والميتة (٣٤٨٨)؛ وصححه ابن حبان (٤٩٣٨)، والنووي في المجموع (٩/ ٢٧٣)، وابن القيم في الهدي (٥/ ٧٤٦).
(٢) أخرجه البخاري في البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (٢١٥٥)؛ ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (١٥٠٤) (٨) عن عائشة .
(٣) أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (١٧١٨) (١٨) عن عائشة .

<<  <  ج: ص:  >  >>