للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه هي المسألة الخامسة: إذا ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم.

لقول النبي : «إنما جعل الإِمام ليؤتم به» (١).

وقوله : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٢)، فيشمل كل ما أدرك الإِنسان وكل ما فاته.

ولأن «ابن عباس سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإِمام أربعاً؟ فقال: تلك هي السنّة» (٣).

ومراده بالسُّنة الشريعة الشاملة للواجب.

ولأن الصحابة : «كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر في منى أربعاً» (٤)، فهذه أدلة أربعة كلها تدل على أن المأموم يتبع إمامه في الإِتمام.

مسألة: إذا أدرك المسافر من صلاة الإِمام ركعة في الصلاة الرباعية فبكم يأتي؟

الجواب: يأتي بثلاث، وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثاً أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى بأربع؛ لعموم قوله : «وما فاتكم فأتموا».

أَوْ بِمَنْ يَشُكُّ فِيهِ، أَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا فَفَسَدَتْ وَأَعَادَهَا، .......

قوله: «أو بمن يشك فيه».

هذه هي المسألة السادسة: إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو


(١) تقدم تخريجه (٢٣٠).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار (٦٣٦)؛ ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (٦٠٢) (١٥١).
(٣) تقدم تخريجه (٣٥٤).
(٤) تقدم تخريجه ص (٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>