للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمكن أن يُطَّلَع على أكثر مما قال شيخ الإسلام .

أما بالنسبة للمُشَاهد، فإذا كنت في بَرٍّ وليس حولك أنوار تمنع الرؤية ولا قَتَرٌ، فإذا رأيت البياض ممتدًّا من الشِّمال إلى الجنوب فقد طلع الفجرُ ودخل وقتُ الصَّلاة، أما قبل أن يتبيَّن فلا تصلِّ الفجر.

وقوله: «إلى طُلوع الشَّمس» ودليل ذلك: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم (١) وغيره. وبعد طُلوع الشَّمس إلى زوال الشَّمس ليس وقتاً لصلاة مفروضة، كما أن من نصف الليل إلى طُلوع الفجر ليس وقتاً لصلاة مفروضة على القول الرَّاجح (٢).

وَتَعْجِيْلُها أَفْضَلُ ...........

قوله: «وَتَعْجِيْلُها أَفْضَلُ»، أي: تعجيل صلاة الفجر في أوَّل وقتها أفضل. دليل ذلك ما يلي:

أولاً: من القرآن: قوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]، ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الحديد: ٢١]، وهذا يحصُل بالمبادرة بفعل الطَّاعة.

ثانياً: من السُّنَّة: أن الرَّسولَ كان يصلِّيها بغَلَسٍ (٣)، وينصرف منها حين يعرفُ الرَّجُلُ جليسَه، وكان يقرأ بالسِّتين إلى المائة (٤)، وقراءة النبيِّ مرتَّلة، يقف عند كلِّ


(١) تقدم تخريجه ص (٩٦).
(٢) انظر: ص (١١٥).
(٣) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (١١٠). والغَلَسُ: بفتحتين، ظلامُ آخرِ الليل.
انظر: «المصباح المنير» (٢/ ٤٥٠).
(٤) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>