للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِمَا: حَمْدُ اللهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحمَّد ...........

قوله: «من شرط صحتهما: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد »، أي: أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونها، ذكر منها المؤلف: «حمد الله»، وهذا هو الشرط الأول بأن يحمد الله بأي صيغة، سواء كانت الصيغة اسمية أم فعلية، أي: سواء قال: الحمد لله، أو قال: أحمد الله، أو قال: نحمد الله، وسواء كان الحمد في أول الخطبة، أم في آخرها، والأفضل أن يكون في أول الخطبة.

والدليل على اشتراط حمد الله تعالى:

١ ـ قول النبي : «كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» (١)، والأقطع: الناقص البركة والخير.

٢ ـ حديث جابر في صحيح مسلم: «كان النبي إذا خطب حمد الله وأثنى عليه» (٢)، وهذا استدلال قد يعارض؛ لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن لا شك أنه أفضل وأحسن.

الشرط الثاني: من شروط صحة الخطبة الصلاة على رسوله محمد ، أي: أن يصلي على الرسول بأي اسم من أسمائه أو صفة تختص به فيقول: اللهم صلِّ على محمد، أو اللهم صل على أحمد، أو اللهم صل على العاقب، أو اللهم صل على الحاشر،


(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٥٩)؛ وأبو داود (٤٨٤٠)؛ وابن ماجه (١٨٩٤)؛ وابن حبان (١) الإحسان، عن أبي هريرة . قال الدارقطني في «العلل» (٨/ ٣٠): «الصحيح عن الزهري المرسل».
(٢) أخرجه مسلم (٨٦٧) (٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>