للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يديهما ويضع الدبلة في الأصبع المخصص لذلك، ففيها إذاً محذور عظيم وهو التشبه بالنصارى وهو محرم حتى وإن خلت من الاعتقاد الذي ذكرناه أولاً، فتحرم من هذا الباب.

ثالثاً: أنه غالباً ما تكون من الذهب، والذهب محرم على الرجال، وقد رأى النبي رجلاً عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» فلما انصرف النبي قيل له: «خذ خاتمك وانتفع به» فقال: والله لا أخذه آبداً وقد طرحه النبي (١)، وفي الحديث المشهور: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» (٢).

فهذه العادة محرمة ينبغي محاربتها والإنكار على من يفعلها حيث اشتملت على هذه المحرمات العظيمة، كما يجب الإنكار على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب كما يقع هذا من بعض المائعين، وأقبح من أولئك الذين يلبسون خروصاً من الذهب في آذانهم.

وَقَبِيعَةُ السَّيْفِ .........

وقوله: «وقبيعة السيف».

القبيعة ما يكون على رأس مقبض السيف، وهي مثل القبع. فيجوز أن تحلى هذه القبيعة بالفضة؛ لآثار وردت في ذلك بعضها مرفوع وبعضها موقوف (٣)؛ ولأن السيف من آلة الحرب، وفي


(١) أخرجه مسلم في اللباس والزينة/ باب تحريم خاتم الذهب … (٢٠٩٠) عن ابن عباس .
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٤، ٤٠٧) والنسائي في الزينة/ باب تحريم الذهب على الرجال ٨/ ١٦١، والترمذي في أبواب اللباس/ باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال (١٧٢٠) عن أبي موسى الأشعري وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) أخرجه أبو داود في الجهاد/ باب في السيف يُحلّى (٢٥٨٣)؛ والترمذي في الجهاد/ باب ما جاء في السيوف وحليتها (١٦٩١)؛ والنسائي في الزينة/ باب حلية السيف (٨/ ٢١٩) عن أنس ورجح الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم أنه مرسل «التلخيص» (٥٠) وله شاهد من حديث أمامة بن سهل ، أخرجه النسائي (٨/ ٢١٩)، قال الحافظ: إسناده صحيح «التلخيص» (٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>