قوله:«إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال: تنحي، أو اسكتي طلقت» إذا قال: إذا كلمتك فأنت طالق، ثم قال: افهمي طلقت، أو قال: تنحي، أو اسكتي فإنها تطلق؛ لأنه كلمها.
قوله:«وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه» إذا قال ذلك، وقال: الحمد لله، فلا طلاق ولا عتاق؛ لأنه لم يبدأها بكلام، وهي لم تبدأه أيضاً.
قوله:«ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر» فإذا نوى ذلك فهو على ما نوى.