للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ ـ ولأنَّ الوُضُوء أحد الطَّهورَين، ولولا الجنابة لكان رافعاً للحَدَثِ رَفْعاً كُلِّيًّا فحيئذٍ يكون مخفِّفاً للجنابة.

ومَنْ غَسَّلَ مَيْتاً، ...........

قوله: «ومَنْ غَسَّلَ ميتاً»، هذا شروع في بيان الأَغْسال المسْتَحَبَّة فمنها: الاغتسال من تغسيل الميتِ، فإِذا غَسَّل الإِنسان ميتاً، سُنَّ له الغُسْل، والدَّليل على ذلك ما يلي:

١ ـ قوله Object: «مَنْ غَسَّل ميتاً فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فليتوضَّأ» (١).

قالوا: وهذا الحديث فيه الأَمْرُ، والأَمْرُ الأصل فيه الوُجوب، لكن لمَّا كان فيه شيء من الضَّعف لم يَنتهضْ للإِلزام به. وهذا مبنيٌّ على قاعدة وهي: أنَّ النَّهْيَ إِذا كان في حديث ضعيف لا


(١) رواه أحمد (٢/ ٤٥٤)، وأبو داود، كتاب الجنائز: باب في الغسل من غَسَّل ميتاً، رقم (٣١٦١)، والترمذي، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، رقم (٩٩٣)، وابن ماجه، كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، رقم (١٤٦٣) من حديث أبي هريرة.
وقد رجَّح الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهم أن رفعه خطأ، والصَّواب أنه موقوف على أبي هريرة. «العلل» لابن أبي حاتم رقم (١٠٣٥)، «المحرر» رقم (٨٧).
وقد ساق ابن القيم لهذا الحديث أحدَ عشر طريقاً، ثم قال: «وهذه الطُّرق تدلُّ على أنَّ الحديث محفوظ». وصحَّحه ابن القطان وابن حزم.
وقال ابن تيمية: «إسناده على شرط مسلم».
وقال الحافظ ابن حجر: «وفي الجُملة، هو بكثرة طُرقه أسوأُ أحواله أن يكون حسناً».
انظر: «الخلاصة» رقم (٣٣٣٩)، «شرح العمدة» (١/ ٣٦٢)، «تهذيب السنن» (٤/ ٣٠٦)، «التلخيص الحبير» رقم (١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>