للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

أتى به المؤلِّف بعد صِفَةِ الوُضُوء لأنه حُكمٌ يتعلَّق بأحد أعضاء الوُضُوء. وذكر المؤلِّفُ في هذا الباب المسحَ على العِمَامة، والجبيرةِ، والخِمَارِ، والخُفَّيْنِ، فكان مشتملاً على أربعة مواضيع.

والخُفَّان: ما يُلبَسُ على الرِّجل من الجلود، ويُلْحَقُ بهما ما يُلبَسُ عليهما من الكِتَّان، والصُّوف، وشبه ذلك من كُلِّ ما يُلبَسُ على الرِّجْل مما تستفيدُ منه بالتسخين، ولهذا بعث النبيُّ سريةً وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّسَاخين (١).

أي: الخِفَاف، وسُمِّيتْ: «تساخين»، لأنَّها تُسَخِّنُ الرِّجْلَ.

والمسح على الخفين جائزٌ باتفاق أهل السُّنَّةِ.

وخالفَ في ذلك الرَّافضةُ؛ ولهذا ذكره بعضُ العلماءِ في كتب العقيدةِ لمخالفةِ الرافضة فيه (٢) حتى صار شعاراً لهم.


(١) رواه أحمد (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة، رقم (١٤٦)، والحاكم (١/ ١٦٩)، عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: «بعث رسولُ الله
سريةً، فأصابهم البردُ، فلما قَدِموا على رسول الله أمرَهم أن يمسحوا على العصائب والتَّسَاخين»، قال أحمد: «لا
ينبغي أن يكونَ راشدٌ سمع من ثوبان، لأنه مات قديماً». تعقَّبه ابنُ عبد الهادي والزيلعيُّ بما نصُّه: «وفي هذا القول نظر، فإِنهم قالوا: إن راشداً شهد مع معاوية
صفين، وثوبان مات سنة أربع وخمسين، ومات راشد سنة ثمان ومائة، ووثَّقه ابنُ معين وأبو حاتم … ». انظر: «المحرَّر» لابن عبد الهادي (١/ ١١٣) رقم (٧١)، «نصب
الراية» (١/ ١٦٥). أضف إِلى ذلك أن ثوبان وراشداً حمصيّان. والحديث صحَّحه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في «السِّير» (٤/ ٤٩١): «إسناده قويٌ».
(٢) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (٢/ ٥٥١، ٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>