قوله:«أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده» أي: إذا كان الحاضن غير أهل، والأهل أن يكون مسلماً، عدلاً، مَحْرماً لمن بلغت سبعاً، فإذا لم يكن مسلماً فإنه لا حضانة؛ لأنه لا يمكن أن يتولى تربية المسلم رجل كافر، كذلك إذا كان فاسقاً معروفاً بالفسق والمجون، فإنها تنتقل إلى من بعده، وإذا كان عدلاً، لكنه مهمل، لا يحسن الرعاية والولاية، فإنها تنقل إلى من بعده؛ لأنه غير أهل، وإذا لم يكن مَحرماً لمن بلغت سبعاً فإنه لا حضانة له.
قوله:«ولا حضانة لمن فيه رق» الرقيق ليس أهلاً للحضانة، فيشترط في الحاضن أن يكون حراً؛ وعللوا ذلك بأن الرقيق يحتاج إلى ولاية؛ لأنه مملوك فكيف يكون ولياً على غيره؟! ولأنه لو حضن أولاده أو أولاد أخيه أو ما أشبه ذلك لانشغل بالحضانة عن مصالح سيده، ولتضرر سيده بذلك، وإذا كانت المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لئلا تنشغل عن الزوج، فكذلك الرقيق لا حضانة له.
وقال بعض أهل العلم: إن له الحضانة إذا وافق السيد، واستدل لذلك بأن النبي ﷺ«نهى أن يفرق بين الوالدة وولدها»(١)،
(١) أخرجه الترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين … (١٢٨٣)، وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن التفريق بين السبي (٢٢٥٠)، والدارمي في السير/ باب في النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها (٢٣٦٨)، والدارقطني (٣/ ٢٦٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٣) وألفاظه مختلفة، قال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه الحاكم.