للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى جواز الوصال لمن قدر عليه معللاً ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليهم، فكان عبد الله بن الزبير يواصل إلى خمسة عشر يوماً (١) لكنه تأول.

والصواب خلاف تأويله، وأن أدنى أحواله الكراهة، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لكن قال النبي : «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» (٢).

وَقَوْلُ مَا وَرَدَ. ...........

قوله: «وقول ما ورد» أي: سن قول ما ورد يعني عن النبي عند الفطر، ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل أو الشرب، وهي ـ على القول الراجح ـ واجبة، أي يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمي، والدليل على ذلك:

١ ـ أمر النبي بذلك (٣).

٢ ـ إخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسم (٤).

٣ ـ إمساكه بيد الجارية والأعرابي حين جاءا ليأكلا قبل أن يسميا، وأخبر أن الشيطان دفعهما، وأن يد الشيطان مع


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٤).
(٢) سبق تخريجه ص (٤٣٨).
(٣) لحديث عمر بن أبي سلمة أن رسول الله قال له: «سَمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (٥٣٧٦)؛ ومسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (٢٠٢٢).
(٤) أخرجه مسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (٢٠١٧) عن حذيفة .

<<  <  ج: ص:  >  >>