للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومراد المؤلِّف بقوله: «يقبض كُوعَ يسراه»: المفصل.

فأفادنا المؤلِّف : أن السُّنَّةَ قَبْضُ الكُوعِ، ولكن وَرَدَت السُّنَّةُ بقَبْضِ الكوعِ (١)، ووَرَدَت السُّنَّةُ بوضع اليد على الذِّراع مِن غير قَبْضٍ (٢)، إذاً؛ هاتان صفتان: الأُولى قَبْض، والثانية وَضْع.

مسألة: نرى بعضَ النَّاس يقبض المرفق، فهل لهذا أصل؟

الجواب: ليس لهذا أصلٌ، وإنما يقبض الكُوعَ أو يضع يده على الذِّراع، ففي «صحيح البخاري» من حديث سهل بن سعد أنه قال: «كان النَّاسُ يؤمرون أن يضعَ الرَّجُلُ يدَه اليُمنى على ذِرِاعِهِ اليُسرى في الصَّلاةِ» (٦٨).

تَحْتَ سُرّتِهِ، ............

قوله: «تحت سرته» يعني يجعل اليدَ اليمنى واليسرى تحت السُّرَّة. وهذه الصفة ـ أعني: وَضْع اليدين تحت السُّرَّة ـ هي المشروعة على المشهور مِن المذهب (٣)، وفيها حديث علي أنه قال: «مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ» (٤).


(١) أخرجه النسائي، كتاب الافتتاح، باب وضع اليمين على الشمال (٢/ ١٢٥)؛ وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢٨٦) عن وائل بن حُجْر أن النبي قَبضَ بيمينه على شماله، وأصله في مسلم (٤٠١).
ورواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة (٧٢٧).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (٧٤٠).
(٣) «منتهى الإرادات» (١/ ٢٠٧).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال (٣٩٤٥)؛ والدارقطني (١/ ٢٨٦)؛ والبيهقي (٢/ ٣١)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (٧٥٦)؛ وضعَّفه الإمام أحمد، والنووي في «المجموع» (٣/ ٣١٣)؛ والزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٣١٤)، وابن حَجَر في «الفتح» (٢/ ١٨٦) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>