(٢) انظر: «المغني» (١/ ٢٥٦). (٣) روى عبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٤٠٥) رقم (٦١٠١)، وأبو بكر بن أبي شيبة، كتاب الجنائز: باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل، رقم (١١١٣٤)، والبيهقي (١/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦) عن ابن عباس أنه قال في غسل الميت: «يكفي منه الوُضُوء». وروى عبد الرزاق أيضاً (٣/ ٤٠٦، ٤٠٧)، وأبو بكر بن أبي شيبة، الموضع السابق، رقم (١١١٣٧)، والبيهقي (١/ ٣٠٦) عن ابن عمر أنه قال في غسل الميت: «إِنما يكفيك الوُضوء»، واللفظ لعبد الرزاق. وذكر في «المغني» (١/ ٢٥٦)، و «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ٣٤٢) عن أبي هريرة أنه قال: «أقلُّ ما فيه الوُضُوء». ورُويَ نحو ذلك عن: عائشة، وعبد الله بن مسعود، وأبي برزة، وعائذ بن عمرو وغيرهم. انظر: «المراجع السابقة».