(٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (١٥). (٣) رواه أحمد (٣/ ٢٥)، والنسائي، كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلاة، (٢/ ١٧) رقم (٦٦٠)، والدارقطني في «العلل» له (١١/ ٣٠٠) من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري. والحديثُ صحّحه: ابن خزيمة رقم (٩٩٦)، وابن حبان رقم (٢٨٩٠)، وابن السَّكن. قال ابن سيد الناس: «إسناده صحيح جليل». وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود، رواه أحمد (١/ ٣٧٥)، والترمذي، كتاب الصلاة: باب في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، رقم (١٧٩)، والنسائي، كتاب المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة (١/ ٢٩٧) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود. وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود كما قال الترمذي وغيره. انظر: «الفتح» شرح حديث رقم (٥٩٦)، «التلخيص الحبير» رقم (٢٨٨)، «نيل الأوطار» كتاب الصلاة: باب الترتيب في قضاء الفوائت، (٢/ ٣٧).