للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدَّليل على اشتراط الطَّهارة من النَّجاسة في البدن:

أولاً: كُلُّ أحاديث الاستنجاء والاستجمار (١) تدلُّ على وجوب الطَّهارة من النَّجاسة؛ لأن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحلِّ الذي أصابته النَّجَاسة.

ثانياً: أمْرُ النبيِّ بغسل المذي (٢) يدلُّ على أنَّه يُشترط التَّخلِّي من النَّجاسة في البدن.

ثالثاً: إخباره عن الرَّجُلين اللذين يُعذَّبان في قبريهما؛ لأن أحدهما كان لا يَسْتَنْزِهُ من البول (٣).

والدَّليل على اشتراط الطَّهارة من النَّجاسة في المكان:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥].

ثانياً: أنه لما بال الأعرابيُّ في المسجد؛ أمرَ النبيُّ بذَنُوبٍ من ماء فأُهريق عليه (٤). إذاً؛ فلا بُدَّ من اجتناب النَّجاسة في هذه المواطن الثلاثة، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ الكلام على اجتناب النَّجاسة مفصَّلاً في كلام المؤلِّف (٥).

فَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلى مُسَاوَاةِ الشَّيءِ فَيْئَه بَعْدَ فَيءِ الزوال.

ثم شرع المؤلِّف في بيان أوقات الصَّلاة تفصيلاً (٦) فقال: «فوقت الظُّهر من الزَّوال»، بدأ بها المؤلِّف؛ لأن جبريل بدأ


(١) تقدم تخريجها (١/ ١٣٠ ـ ١٣٣).
(٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه (١/ ١٣٩).
(٣) تقدم تخريجه بألفاظه (١/ ١٣٣).
(٤) تقدم تخريجه (١/ ٤١٥).
(٥) انظر: ص (٢٢٣) وما بعدها.
(٦) انظر: «رسالة في مواقيت الصلاة» للمؤلف ضمن «مجموع الفتاوى والرسائل» (١٢/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>