للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأرجح أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، وأما إذا كانت السماء صحواً فلا شكَّ.

وهل صومه مكروه كما قال المؤلف أو محرم؟

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء:

القول الأول: أنه محرم.

القول الثاني: أنه مكروه.

والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان ودليل ذلك:

١ ـ قول عمار بن ياسر : «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم » (١).

٢ ـ قوله : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» (٢).

٣ ـ ولأنه نوع من التعدي لحدود الله، فإن الله يقول في كتابه: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ورسوله يقول: «إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (٣).

وَيَحْرُمُ صَوْمُ العِيدَيْنِ وَلَوْ فِي فَرْضٍ، وَصِيَامُ أيَّامِ التَّشْرِيقِ، إلاَّ عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ.

قوله: «ويحرم صوم العيدين» هما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، والدليل على ذلك:

١ ـ أن النبي : «نهى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر، وعيد الأضحى» (٤)، وخطب عمر في ذلك


(١) سبق تخريجه ص (٣٠٥).
(٢) سبق تخريجه ص (٣٠٥).
(٣) سبق تخريجه ص (٣٠٣).
(٤) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم النحر (١٩٩٣)؛ ومسلم في الصيام/ باب تحريم صوم يومي العيدين (١١٣٨) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>