للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية: «أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته» (١)، «وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين» (٢).

ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ، ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ، ..........

قوله: «ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته»، هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع، وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصول، وفي ولاية النكاح قدموا الأصول على الفروع؛ فلو كان للشخص الميت أب وابن ولم يوص أن يغسله أحد، فالأولى الأب لما يلي:

أولاً: أن الأب أشد شفقة وحنواً على ابنه من الابن على أبيه.

ثانياً: أن الأب في الغالب يكون أعلم بهذه الأمور من الابن لصغره، مع أنه قد يكون بالعكس، فقد يكون ابن الميت طالب علم وأبوه جاهلاً.

وقوله: «ثم جده»، أي: من قبل الأب.

وقوله: «ثم الأقرب فالأقرب من عصباته»، أي: بعد الأب والجد الأبناء، وإن نزلوا، ثم الإِخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام وإن نزلوا، ثم الولاء على هذا الترتيب، ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة، فأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم، فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعمول به الآن، فتجد الميت يموت وهناك أناس مستعدون لتغسيله، فيذهب إليهم فيغسلونه.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦١١٧، ٦١٢٤)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٩)؛ والبيهقي (٣/ ٣٩٧).
(٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>