قوله:«من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق».
بيّن المؤلف في هذا وقت ابتداء التكبير المقيد، فابتداؤه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، فيكبّر ثلاثاً وعشرين صلاة.
أما المُحْرِم فمن ظهر يوم النحر؛ لأن المُحْرِم مشغول قبل ذلك بالتلبية؛ فالفقهاء ﵏ يرون أن التلبية ذكر يشرع عقب الفرائض، ويستدلون بعموم ما جاء في الحديث: أن النبي ﷺ«أهلَّ دبر الصلاة»(١). فقالوا: إن المحرم إذا سلم من
(١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٨٥)؛ والترمذي (٨١٩)؛ والنسائي (٥/ ١٦٢) عن ابن عباس ﵄.