للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

تُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ ..........

[فصل]

قوله: «تسن زيارة القبور»، والسنة عند الفقهاء: ما أثيب فاعله امتثالاً ولم يعاقب تاركه. فهي في مرتبة بين المباح والواجب.

القبور: جمع قبر، وليس الجمع مراداً، بل تسن الزيارة ولو كان قبراً واحداً.

فلو أن شخصاً مات في فلاة من الأرض، ومررنا به، وعرجنا على قبره لنزوره فلا بأس به.

ودليل ذلك: أن النبي : «استأذن الرب ﷿ أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له» (١). لأنها ماتت على الكفر قبل الإسلام، ولا يحل لإنسان أن يستغفر لأي إنسان كافر.

وقوله: «تسن زيارة القبور» وهذه الزيارة زيارة للدعاء لهم، وليست زيارة لدعائهم.

وهل هي زيارة للاعتبار، أو للتبرك بأتربتهم؟

الجواب: زيارة للاعتبار.

وسنية الزيارة ثابتة: بالسنة، والإجماع، كما نقله النووي .

أما السنة فمن قول النبي وفعله.

أما قوله فقد قال : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور


(١) أخرجه مسلم (٩٧٦) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>