للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخالفِ في الفُروعِ، ولو فَعَلَ ما تعتقدُه حراماً. وهذا مِن نِعمة الله؛ لأننا لو قلنا: إنَّها لا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَ المخالفِ في الفروعِ لَلَحِقَ بذلك حَرَجٌ ومشَقَّةٌ.

وَلَا امْرَأَةٍ وَخُنْثَى لِلرِّجَالِ، ........

قوله: «ولا امرأة»، أي: لا تصحُّ صلاةُ الرَّجُلِ خلفَ امرأةٍ.

والدليلُ: ما رُوي عن النَّبيِّ أنَّه قال: «لا تَؤمَّنَّ امرأةٌ رَجُلاً» (١)، وهذا الحديث ضعيفٌ، لكن يؤيده في الحُكم قولُ النَّبيِّ : «لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أمرَهم امرأةً» (٢)، والجماعةُ قد وَلَّوْا أمرَهم الإِمامَ فلا يصحُّ أنْ تكونَ المرأةُ إماماً لهم.

ودليلٌ آخرٌ: أنَّ النَّبيَّ قال: « … خيرُ صُفوفِ النساءِ آخِرُها» (٣). وهذا دليلٌ على أنَّه لا موقعَ لَهُنَّ في الأمامِ، والإِمامُ لا يكونُ إلا في الأمامِ، فلو قلنا بصحَّةِ إمامتِهِنَّ بالرِّجالِ لانقلبَ الوضعُ، فصارت هي المتقدِّمة على الرَّجُلِ، وهذا لا تؤيده الشريعةُ.

ولأنه قد تحصُلُ فتنةً تُخِلُّ بصلاةِ الرَّجُلِ إذا كانت إلى جَنْبِهِ أو بين يديه.

قوله: «ولا خنثى للرجال» أي: ولا تصح صلاةُ الرَّجُلِ خلفَ الخُنثى.


(١) أخرجه ابن ماجه، أبواب إقامة الصلوات، باب فرض الجمعة (١٠٨١)، وانظر: كلام الشيخ عن درجته أعلاه.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر (٤٤٢٥).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (٤٤٠) (١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>