للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقال: هذا الرَّجل «شِماغه» (١) أحمر، وهذا الرَّجل «شِمَاغه» أسود، وليس المُراد أنَّ كلَّه أحمر أو كلَّه أسود، فيقول : إن هذه الحُلَّة الحمراء لا تُعارض نهيه؛ لأنها حُلَّة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء يُزيل عنه الحُمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به.

وهذا الجواب أظهر الأجوبة.

ومنها: اجْتِنَابُ النَّجَاسَاتِ ...........

قوله: «ومنها اجتنابُ النَّجَاسات»، أي: ومن شروط صحّة الصَّلاة اجتنابُ النَّجاسات، أي: التنزُّه منها، وهذا في البدن والثوب والبقعة، ونحتاج إلى دليل لكلِّ هذه الثَّلاثة فنقول:

أما البدن؛ فالدّليل على اشتراط الطّهارة فيه، ووجوب التنزُّه من النَّجاسة: أنَّ النبيَّ مَرَّ بقبرين يُعذَّبَان، وأحدُهما كان لا يستتر من البول (٢). وهذا دليل على أنَّه يجبُ التنزُّه من البول، وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار (٣) كلُّها تفيد أنه يجب التنزُّه من النَّجاسة في البدن.

وأما دليلها في الثَّوبِ فمن أدلتها:

١ - قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *﴾ [المدثر]، على أحد التَّفاسير (٤).

٢ - أنَّ النبيَّ أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تُصلِّي فيه (٥).


(١) الشِّماغ: ما يُلبس على الرأس.
(٢) تقدم تخريجه (١/ ١٣٣).
(٣) تقدم تخريجها في (١/ ١٣٠، ١٣١).
(٤) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٤/ ٥٣١)، «الفروع» (١/ ٣٦٧).
(٥) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه (١/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>