سيدها لم يصح الخلع؛ لأن الأمة لا تملك مالاً، فالمملوك مالُه لسيده ولا يملك، ودليل ذلك قول النبي ﷺ:«من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»(١) أي: المشتري، والشاهد قوله ﷺ:«له مال فماله للذي باعه».
فإذا قال قائل: اللاَّمان متناقضتان، يقول:«له مال» ثم يقول: «ماله للذي باعه» فما الجمع؟
فالجواب: أن اللام الأولى للاختصاص، والثانية للتمليك، فمعنى «له مال» أن بيده مالاً أعطاه السيد إياه يتجر فيه، أو ما أشبه ذلك، كما تقول: الزمام للناقة، وهي لا تملك، لكن اللام هنا للاختصاص.
وقوله:«بغير إذن سيدها»، مثل أن يكون لها زوج لا يقوم بحقها، وآذاها، وضيَّق عليها، فجاءت إلى سيدها، وقالت: يا سيدي إن هذا الرجل لا تستقيم الحال معه، فأذن لي أن أخالعه، فإذا أذن صح.
قوله:«لم يصح الخلع» ولكن ماذا تكون هذه الفرقة؟ بينها المؤلف بقوله: