للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهمزَ أنملةٍ ثلِّث وثالِثَه التسعُ في أصبع، واختم بأصبوع

مسنونٌ كل وقت .......

قوله: «مَسْنُون»، هذا خبر قوله: «التَّسوُّك». والمسنون عند العلماء: كلُّ عبادة أُمِرَ بها لا على سبيل الإِلزام.

فقولنا: لا على سبيل الإِلزام، لأنَّه إِن كان على سبيل الإِلزام فهو الواجب.

والدَّليل على سُنيَّة السِّواك قوله في الحديث الصحيح: «لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة» (١).

فقوله : «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم … »، يدلُّ على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجباً لشَقَّ عليهم.

ولا يدلُّ على أنه ليس بمسنون، أو ليس مأموراً به، بل لولا المشقَّة لكان واجباً لأهميَّته.

لغيرِ صائمٍ بَعْدَ الزوالِ، .........

قوله: «كُلّ وقْتٍ»، أي: بالليل والنَّهار، والدَّليل قول النبيِّ في حديث عائشة: «السِّواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرَّبِّ» (٢)، فأطلق النبي ولم يقيِّد في وقت دون آخر.

وفي هذا فائدتان عظيمتان:

١ ـ دُنيويَّة، كونُه مطهرةً للفم.

٢ ـ أُخرويَّة، كونُه مرضاةً للرَّبِّ.

وكلُّ هذا يحصُل بفعل يسير فيحصُل على أجر عظيم، وكثير


(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة، رقم (٨٨٧)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب السواك، رقم (٢٥٢) واللفظ له من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، كتاب الصوم: باب السواك الرَّطب واليابس للصائم، ترجمة حديث، رقم (١٩٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>