للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ عَقْدِ الذِّمة وأحكَامِهَا

قوله: «باب عقد الذمة وأحكامها» هذا الباب اشتمل على مسألتين:

الأولى: عقد الذمة، وتتضمن: معنى عقد الذمة، ومن تعقد له.

الثانية: أحكام أهل الذمة، أي: ما يلزم المسلمين نحو أهل الذمة، وما يلزم أهل الذمة نحو المسلمين.

الذمة لغة هي: العهد، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلَا ذِمَّةً﴾ [التوبة: ١٠]، والإل بمعنى القرابة والذمة بمعنى العهد؛ لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين: إما بالقرابة، وإما بالعهد، قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾ [الإسراء: ٣٤]. وقوله في حديث بريدة بن الحصيب : «إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» (١)، وعلى هذا فالذمة معناها العهد.

وتعريفه اصطلاحاً: «إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين»


(١) سبق تخريجه ص (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>