للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأثر فعموم قول رسول الله ﷺ: «ولا يخطب على خطبة أخيه» (١). وهذا يشمل هذه الصورة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى: «ما لم يأذن أو يُرَد» (٢).

أما النظر فلأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق، وقد نهى عنه النبي ﵊ فقال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها» (٣)، فكونك تخطب وأنت ما تدري هل أجيب أو رد، معناه أنك قطعت رزقه.

وإذا قلنا: إنه لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه، فكيف نجيب عن قصة فاطمة بنت قيس ﵂، أنها جاءت تستشير النبي ﷺ لما خطبها ثلاثة: أبو جهم، ومعاوية، وأسامة ﵃؟ (٤).

الجواب: أن هذه القصة تحمل على أن الواحد منهم ما علم بخطبة الآخر.

وَيُسَنُّ العَقْدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَسَاءً، ...........

قوله: «ويسن العقد يوم الجمعة مساءً»، يسن عقد النكاح يوم الجمعة مساء، يعني بعد العصر، وذكر ابن القيم أنه ينبغي أن يكون في المسجد ـ أيضاً ـ لشرف الزمان والمكان، وهذا فيه نظر في المسألتين جميعاً، إلا لو ثبتت السنة بذلك لكان على العين


(١) سبق تخريجه ص (٢٩).
(٢) أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (٥١٤٢) عن ابن عمر ﵄.
(٣) سبق تخريجه في حديث: «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه … » ص (٢٩).
(٤) أخرجه مسلم في الطلاق/ باب المطلقة البائن لا نفقة لها (١٤٨٠) عن فاطمة بنت قيس ﵂.

<<  <  ج: ص:  >  >>