للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكأن صاحب الروض غفل عن قول صاحب المتن؛ لأن صاحب المتن في أقسام المياه قال: «وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة»، فهذا صريح في أن غسل الجمعة مستحب، وكأن صاحب الروض إنما قال: «فيه نظر» لما رأى المؤلف لم يذكره في باب الغسل، كما جرت به عادة الفقهاء في ذكر الأغسال المستحبة في باب الغسل.

وَيَتَنَظَّفَ، وَيَتَطَيَّبَ .........

قوله: «ويتنظف» أي: ويسنّ أن يتنظف كما جاءت به السنّة عن النبي أنه قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر … » (١)، والتنظّف أمر زائد على الاغتسال، فالتنظّف بقطع الرائحة الكريهة وأسبابها، فمن أسباب الرائحة الكريهة الشعور والأظفار التي أمر الشارع بإزالتها، وعلى هذا فيسنّ حلق العانة، ونتف الإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار، لكن من المعلوم أن هذا لا يكون في كل جمعة، فقد لا يجد الإنسان شيئاً يزيله، من هذه الأمور الأربعة، وقد وقّت النبي هذه الأشياء الأربعة ألا تزيد على أربعين يوماً (٢)، وقد قال الفقهاء: إن حف الشارب في كل جمعة.

قوله: «ويتطيّب» أي: ويسنّ أيضاً أن يتطيّب، كما جاءت به السنة (٣)، بأي طيب سواء من الدهن أو من البخور، في ثيابه وفي بدنه؛ وذلك من أجل اجتماع الناس في مكان واحد؛ لأن العادة


(١) أخرجه البخاري (٨٨٣) عن سلمان .
(٢) أخرجه مسلم (٢٥٨) عن أنس .
(٣) أخرجه البخاري (٨٨٣) عن سلمان .

<<  <  ج: ص:  >  >>