أي: موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة فلا تصرف الزكاة إليه، أي: ما الذي يمنع من إعطائها له وهو من أهلها؟ هذا هو المراد بهذا الفصل، والأصل أن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها.
فالقرابة ـ مثلاً ـ سبب من أسباب الإرث، إذا وجد مانع لاختلاف الدين امتنع الإرث، وهكذا أيضاً الوصف الذي يستحق به الإنسان الزكاة، فقد توجد موانع تمنع من إعطاء الزكاة.
قوله:«ولا تدفع إلى هاشمي» أي لا تدفع الزكاة.
وقوله:«هاشمي» أي ذرية هاشم بن عبد مناف؛ لأنهم من آل محمد ﷺ، وآل محمد أشرف الناس نسباً، ولشرفهم لا يعطون من الزكاة، لا احتقاراً لهم، بل إكراماً لهم؛ لقول النبي ﷺ للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ﵃ حين سألاه الزكاة:«إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس»(١)، فبين الرسول ﷺ الحكم والعلة.
الحكم أنها لا تحل لهم.
العلة أنها أوساخ الناس، وهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا أوساخ الناس.
(١) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة (١٠٧٢). عن عبد المطلب بن ربيعة ﵄.