للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: يشتركان؛ لأن كلًّا منهما دين في ذمة الميت فلا يفضل أحدهما على الآخر، وهذا هو المذهب عند الأصحاب وهو الصحيح.

فإن قال قائل: ما هو الجواب عن قول الرسول : «اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء»؟

الجواب: أن معنى الحديث: إذا كان دين الآدمي يقضى فدين الله من باب أولى؛ لأن النبي قال: «أرأيتِ لو كان على أمكِ دين فقضيتيه أيجزئ عنها؟»، قالت: نعم، قال: «اقضوا الله فالله أحق بالقضاء»، والمسألة لم ترد في حقين أحدهما لله والآخر للآدمي حتى نقول: إن الرسول حكم بأن دَين الله مقدم، إنما أراد الرسول القياس، فإذا كان دين الآدمي يقضى فالله أحق بالوفاء.

ونجيب عن القول الآخر، وهو أن حق الآدمي مبني على المشاحة والحاجة، بأن حق الله ﷿ يكون لعباد الله، فالزكاة ـ مثلاً ـ للمخلوقين وليست لله ﷿، بمعنى أن الله لا ينتفع بها، فهي في الحقيقة حق لله، وفي نفس الوقت حق لعباد الله، وكذلك نقول في الكفارات، وغيرها مما يجب على الإنسان لله ﷿.

فالقول بأنهما يتحاصَّان ويشتركان هو القول الراجح.

وَلِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ كَثُلُثِهِ وَيَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِهِ وَيَأْخُذُ الفَاضِلَ، وَبِمِائَةٍ أَوْ مُعَيَّنٍ لَا تَصِحُّ لَهُ، وَتَصِحُّ بِحَمْلٍ وَلِحَمْلٍ تُحُقِّقَ وُجُودُهُ قَبْلَهَا، ......

قوله: «ولعبده بمشاع كثلثه»، المشاع هو الجزء الذي لم يعين مثل الربع، الخمس، العشر، فالوصية لعبده فيها تفصيل، إن أوصى له بمشاع كالثلث ونحوه كالربع والسدس والخمس فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>