للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ

قوله: «وليمة العرس» هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، والعرس هو النكاح، ووليمة مأخوذة من الإتمام والاجتماع، وهي في الحقيقة جامعة للأمرين، ففيها اجتماع وفيها إتمام، ولكنها نقلت من هذا المعنى إلى معنى آخر، وهو الطعام الذي يصنع وليس الاجتماع عليه، ولا تمام العقد، وإن كان أصلها الاجتماع والتمام، ومنه قول الناس الآن: هذا الشيء والم، أي: تام، ومنه التأم القوم يعني اجتمعوا، ولكنها نقلت بالعرف والاصطلاح إلى نفس الطعام الذي يصنع في أيام العرس.

هناك ولائم يجتمع عليها الناس غير وليمة العرس، منها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم، فمن الولائم المحرمة أن يجتمع الناس إلى أهل الميت للعزاء، ويصنع أهل الميت الطعام للمجتمعين، فهذه محرمة لقول جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة (١)، والنياحة كبيرة من الكبائر؛ لأن النبي لعن النائحة (٢)، ومنها الوليمة على العزف، والغناء، والرقص،


(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٠٤)؛ وابن ماجه في الجنائز/ باب ما جاء في النهي عن الاجتماع (١٦١٢) وقال البوصيري: إسناده صحيح، رجال الطريق الأول على شرط البخاري، والثاني على شرط مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي .
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٦٥)؛ وأبو داود في الجنائز/ باب في النوح (٣١٢٨)؛ والبيهقي (٦٣١٤) عن أبي سعيد الخدري .

<<  <  ج: ص:  >  >>