للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ ـ توقان النفس إليه.

٣ ـ القُدْرة على تناوله شرعاً وحِسًّا.

ودليل ذلك قول النبيِّ : «لا صلاةَ بحضرة طعامٍ، ولا وهو يُدافعه الأخبثان» (١).

وكلام المؤلِّف يدلُّ على أن الصَّلاة في هذه الحال مكروهة؛ لأن الرسول قال: «لا صلاة … »، وهل هذا النفي نفي كمال، أو نفي صحة؟

الجواب: جمهور أهل العِلم على أنه نفيُ كمال، وأنه يُكره أن يُصلِّي في هذه الحال، ولو صَلَّى فصلاتُه صحيحة (٢).

وقال بعض العلماء: بل النفيُ نفيٌ للصِّحَّة (٣)، فلو صَلَّى وهو يُدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاتُه غيرُ صحيحة، لأن الأصل في نفي الشَّرع أن يكون لنفي الصِّحَّة، وعلى هذا تكون صلاتُه في هذه الحال محرَّمة؛ لأن كلَّ عبادة باطلة فتلبُّسه بها حرام؛ لأنه يشبه أن يكون مستهزئاً؛ حيث تَلَبَّسَ بعبادة يعلم أنها محرَّمة.

وكلٌّ مِن القولين قويٌّ جدًّا.

وَتِكْرَارُ الْفَاتِحَةِ، .........

قوله: «وتكرار الفاتحة» أي: ويُكره تكرار الفاتحة مرَّتين، أو أكثر.

وتعليل ذلك: أنه لم يُنقل عن النبيِّ . والمُكرِّرُ للفاتحة


(١) تقدم تخريجه ص (٢٣٥).
(٢) «المجموع» (٤/ ٣٨).
(٣) «المحلى» (٤/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>