قوله:«باب الفوات والإحصار»، هذا الباب يتضمن مسألتين:
الأولى: الفوات.
الثانية: الإحصار.
أما الفوات فهو مصدر فات يفوت فَوْتاً وفواتاً، ومعناه أن يُسْبَق فلا يُدْرك، يقال: فاتني الشيء، أي: سبقني فلم أدركه، فالفوات سبق لا يدرك.
أما الإحصار: فهو من حَصَرَه إذا منعه، فالإحصار بمعنى المنع.
أي: أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك.
وسيأتي في الباب أن من الأركان ما له وقت محدد، ومنها ما ليس له وقت محدد، فالوقوف الذي هو الحج كما قال النبي ﷺ:«الحج عرفة»(١) له وقت محدد، حده طلوع الفجر يوم النحر، فيقول المؤلف في حكم ذلك:
«من فاته الوقوف فاته الحج»، وفوات الحج يكون بطلوع فجر يوم النحر لقول النبي ﷺ:«من وقف ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك»(٢)، وإذا فاته الحج ينظر إن كان الإنسان قد اشترط