وخلاصة ما ذكره المؤلِّف؛ من المواضع التي لا تصحُّ الصلاة فيها ما يلي:
١ - المكان النَّجس إذا باشر النجاسة. ٢ ـ المقبرة.
٣ - الحِش. ٤ - الحَمَّام.
٥ - أعطان الإبل. ٦ - المكان المغصوب.
٧ - أسطحتها. ٨ - الكعبة وسطحُها في الفريضة خاصَّة.
وَمِنْهَا اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ .........
قوله: «ومنها استقبال القِبلة»، أي: من شروط الصَّلاة استقبال القبلة، والمراد بالقِبلة الكعبة، وسُمِّيَت قِبْلة؛ لأن النَّاس يستقبلونها بوجوههم ويؤمُّونها ويقصدونها، وهو من شروط الصَّلاة بدلالة الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠].
وأما السُّنَّة: فكثيرة؛ منها: قوله ﷺ للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصَّلاة فأسبغ الوُضُوء، ثم استقبل القِبْلة فكبِّر» (١).
(١) رواه البخاري، كتاب الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلام، رقم (٦٢٥١)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة، رقم (٣٩٧) عن أبي هريرة ﵁.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute