للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخلاصة ما ذكره المؤلِّف؛ من المواضع التي لا تصحُّ الصلاة فيها ما يلي:

١ - المكان النَّجس إذا باشر النجاسة. ٢ ـ المقبرة.

٣ - الحِش. ٤ - الحَمَّام.

٥ - أعطان الإبل. ٦ - المكان المغصوب.

٧ - أسطحتها. ٨ - الكعبة وسطحُها في الفريضة خاصَّة.

وَمِنْهَا اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ .........

قوله: «ومنها استقبال القِبلة»، أي: من شروط الصَّلاة استقبال القبلة، والمراد بالقِبلة الكعبة، وسُمِّيَت قِبْلة؛ لأن النَّاس يستقبلونها بوجوههم ويؤمُّونها ويقصدونها، وهو من شروط الصَّلاة بدلالة الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠].

وأما السُّنَّة: فكثيرة؛ منها: قوله للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصَّلاة فأسبغ الوُضُوء، ثم استقبل القِبْلة فكبِّر» (١).


(١) رواه البخاري، كتاب الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلام، رقم (٦٢٥١)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة، رقم (٣٩٧) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>