الصلاة عليه يوم الجمعة (١)، كما أن الصلاة على النبي ﷺ مشروعة كل وقت بالاتفاق؛ لأن الله قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، والصلاة على النبي ﷺ معناها: أنك تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى.
وقال بعض العلماء: صلاة الله على نبيه ﷺ رحمته إياه، وهذا فيه نظر؛ لأن الله تعالى فرق بين الصلاة والرحمة فقال: ﴿أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧]، والأصل في العطف المغايرة؛ ولأن العلماء مجمعون على أنه يجوز للإنسان أن يدعو بالرحمة لمن شاء من المؤمنين فيقول: اللهم ارحم فلاناً، ومختلفون في جواز الصلاة على غير الأنبياء، ولو كانت الصلاة هي الرحمة لم يختلف العلماء في جوازها.
إذاً فالصلاة أخص من الرحمة، فإذا صلى الإنسان على النبي ﷺ مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً، فلنكثر من الصلاة على نبينا ﷺ حتى يكثر ثوابنا.
وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ .........
قوله:«ولا يتخطى رقاب الناس» الواو للاستئناف، وليست للعطف على ما سبق؛ لأننا لو جعلناها للعطف على ما سبق لكان تقدير الكلام:«ويسن أن لا يتخطى»، وليس الأمر كذلك، بل «لا» نافية وليست ناهية؛ لأن الألف لم تحذف، ولو كانت ناهية
(١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٨)؛ وأبو داود (١٠٤٧)؛ والنسائي (٣/ ٩١)؛ وابن ماجه (١٠٨٥)؛ وابن خزيمة (١٧٣٣)؛ وابن حبان (٩١٠) الإحسان؛ والحاكم (١/ ٢٧٨) عن أوس بن أوس ﵁، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه النووي في «الأذكار» ص (٩٧).