للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة عليه يوم الجمعة (١)، كما أن الصلاة على النبي مشروعة كل وقت بالاتفاق؛ لأن الله قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، والصلاة على النبي معناها: أنك تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى.

وقال بعض العلماء: صلاة الله على نبيه رحمته إياه، وهذا فيه نظر؛ لأن الله تعالى فرق بين الصلاة والرحمة فقال: ﴿أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧]، والأصل في العطف المغايرة؛ ولأن العلماء مجمعون على أنه يجوز للإنسان أن يدعو بالرحمة لمن شاء من المؤمنين فيقول: اللهم ارحم فلاناً، ومختلفون في جواز الصلاة على غير الأنبياء، ولو كانت الصلاة هي الرحمة لم يختلف العلماء في جوازها.

إذاً فالصلاة أخص من الرحمة، فإذا صلى الإنسان على النبي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً، فلنكثر من الصلاة على نبينا حتى يكثر ثوابنا.

وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ .........

قوله: «ولا يتخطى رقاب الناس» الواو للاستئناف، وليست للعطف على ما سبق؛ لأننا لو جعلناها للعطف على ما سبق لكان تقدير الكلام: «ويسن أن لا يتخطى»، وليس الأمر كذلك، بل «لا» نافية وليست ناهية؛ لأن الألف لم تحذف، ولو كانت ناهية


(١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٨)؛ وأبو داود (١٠٤٧)؛ والنسائي (٣/ ٩١)؛ وابن ماجه (١٠٨٥)؛ وابن خزيمة (١٧٣٣)؛ وابن حبان (٩١٠) الإحسان؛ والحاكم (١/ ٢٧٨) عن أوس بن أوس ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه النووي في «الأذكار» ص (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>