للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأمته، فلا يشرع للإنسان كلما قرأ في صلاة أن يختم بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *﴾، كما فعل هذا الرجل لكن لو فعل لم ينكر عليه.

ومنها: سعد بن عبادة «استأذن النبي في أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له» (١)، لكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتهن حتى يكون سنة مشروعة، ففرق بين هذا وهذا.

فإن قال قائل: أليست السنة ثبتت بقول النبي وفعله وإقراره، فالجواب بلى، ولذلك قلنا: لو فعل أحد فعل الرجل الذي كان يختم بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *﴾ (٢) أو تصدق بشيء عن أمه لم ينكر عليه اتباعاً لسنة النبي حيث أقر ذلك، ولولا إقراره عليه لأنكرنا على فاعله.

مسألة: من اعتكف اعتكافاً مؤقتاً كساعة، أو ساعتين، ومن قال: كلما دخلت المسجد فانو الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه؛ لأن هذا لم يكن من هدي الرسول .

وَيَصِحُّ بِلَا صَوْمٍ وَيَلْزَمَانِ بِالنَّذْرِ ..........

قوله: «ويصح بلا صوم» أي: يصح الاعتكاف بلا صوم.

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء:

القول الأول: أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم.

واستدلوا بأن النبي لم يعتكف إلا بصوم (٣) إلا ما كان قضاءً.


(١) أخرجه البخاري في الوصايا/ باب إذا قال: أرضي أو بستاني … (٢٧٥٦).
(٢) سبق تخريجه ص (٥٠٥).
(٣) سبق تخريجه ص (٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>