للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينظر في القضية، ولا يقبل قولَها إِلا ببيِّنَةٍ.

والصَّحيح: أنه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهر كما اختاره شيخ الإِسلام (١)، ومالَ إِليه صاحب «الإِنصاف»، وقال: «إِنه الصَّواب» (٢).

ولا حدَّ لأكثرِهِ، ..........

قوله: «ولا حدَّ لأكثره»، أي: لا حدَّ لأكثر الطُّهر بين الحيضتين، لأنه وُجِدَ من النساء من لا تحيض أصلاً، وهذا صحيحٌ.

وتَقْضي الحائِضُ الصَّوْمَ، لا الصَّلاةَ، ولا يَصِحَّان مِنْهَا، بل يَحْرُمَانِ، ............

قوله: «وتقضي الحائض الصَّوم، لا الصَّلاة»، استفدنا من هذه العبارة أربعةَ أحكام:

الأول: أنَّها لا تصوم.

الثاني: أنَّها لا تُصلِّي.

الثَّالث: أنَّها تقضي الصوم.

الرَّابع: أنَّها لا تقضي الصَّلاة.

أما الأول والثَّاني، فاستفدناهما بدلالة الالتزام والإِشارة؛ لأنَّ من لازم قوله: «تقضي» أنها لم تفعل.

وأما الثَّالث والرَّابع، فاستفدناهما من منطوق كلام المؤلِّف، والدِّلالة عليه من باب دَلالة المطابقة.

والدَّليل عليه ما يلي:

١ - أنَّ النبيَّ لما سألته النِّساء: وما نُقصانُ ديننا وعقلنا


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٣٧، ٢٤٠)، «الاختيارات» ص (٢٨).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>