للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس: الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، فالحائض لا يلزمها الصوم، والنفساء لا يلزمها الصوم؛ لقول النبي مقرراً ذلك: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» (١) فلا يلزمها إجماعاً ولا يصح منها إجماعاً، ويلزمها قضاؤه إجماعاً، فهذه ثلاثة إجماعات، والنفساء كالحائض في هذا.

وإذا قَامَتْ البَيِّنَةُ في أثْنَاءِ النَّهارِ وَجَبَ الإِمْسَاكُ والقَضَاءُ عَلى كلِّ مَن صَارَ في أثْنائِهِ أهلاً لِوُجوبِهِ .........

قوله: «وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه» قوله: البينة أي: بينة دخول الشهر، إما بالشهادة وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوماً. وقوله «وجب الإمساك» يعني الإمساك عن المفطرات.

ودليل ذلك أن النبي حين أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم أمسكوا في حينه (٢)؛ ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه.

وقوله «والقضاء» أي يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة في أثنائه أنه من رمضان، ووجه ذلك أن من شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جميع النهار، فتكون من قبل الفجر والنية هنا كانت من أثناء النهار فلم يصوموا يوماً كاملاً، وقد قال النبي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (٣).


(١) أخرجه البخاري في الحيض/ باب ترك الحائض الصوم (٣٠٤) عن أبي سعيد الخدري .
(٢) البخاري في الصوم/ باب إذا نوى بالنهار صوماً (١٩٢٤) عن سلمة بن الأكوع .
(٣) سبق تخريجه ص (٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>