للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار شيخ الإسلام ﵀ جوازَ المسح على اللِّفافةِ (١)، وهو الصَّحيحُ؛ لأن اللِّفَافة يُعذَرُ فيها صاحبُها أكثر من الخُفِّ؛ لأنَّ خلعَ الخُفِّ ثم غسل الرِّجْل، ثم لبْسَ الخُفِّ أسهل من الذي يَحُلُّ هذه اللِّفافة ثم يعيدها مرَّة أخرى، فإِذا كان الشَّرع أباح المسح على الخُفِّ، فاللِّفافة من باب أولى.

وأيضاً: فإِن النَّبيَّ ﷺ أمر السَّريَّة التي بعثها بأن يمسحوا على العصائب والتَّساخين (٢) .....

فنأخذ من كلمة «التَّساخين» جواز المسح على اللِّفافة؛ لأنَّه يحصُل بها التَّسخين.

والغرض الذي من أجله تُلبس الخِفَاف موجودٌ في لبس اللِّفافة.

ولا مَا يَسْقُطُ مِنَ القَدَمِ، .........

قوله: «ولا ما لا يسقط من القَدَم»، يعني: ولا يمسح ما يسقط من القَدَم، وهذا بناءً على أنه يُشترط لجواز المسح على الخُفِّ ثبوتُه بنفسه، أو بنعلين إلى خلعهما؛ لأن ما لا يثبت خُفٌّ غيرُ معتاد؛ فلا يشمله النصُّ، والنَّاس لا يلبسون خِفافاً تسقط عند المشي، ولا فائدة في مثل هذا، وهذا ظاهرٌ فيمن يمشي فإِنَّه لا يلبسه.

لكن لو فُرض أن مريضاً مُقْعَداً لَبِسَ مثل هذا الخُفِّ للتدفئة، فلا يجوز له المسح على كلام المؤلِّف.


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٨٥)، «الاختيارات» ص (١٣).
(٢) تقدم تخريجه، ص (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>