للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن غاسل الميِّت غالباً يمسُّ فرجه، ومسُّ الفرج من نواقض الوُضُوء.

القول الثاني: أن غَسْلَ الميِّت لا ينقضُ الوُضُوءَ (١).

واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - أن النقضَ يحتاجُ إلى دليل شرعيٍّ يرتفعُ به الوُضُوءُ الثَّابتُ بدليل شرعيٍّ، ولا دليل على ذلك من كتاب الله، ولا من سُنَّة رسوله ، ولا من الإجماع.

وأجابوا عما وَرَدَ عن هؤلاء الصَّحابة الثَّلاثة:

أن الأمر يحتملُ أن يكون على سبيل الاستحباب، وفرضُ شيء على عباد الله من غير دليل تطمئنُّ إليه النَّفس أمر صعب، لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام.

ولأننا إذا فرضنا عليه الوُضُوء، فقد أبطلنا صلاته إِذا غسَّل الميِّت وصلَّى ولم يُعِد الوُضُوء، وإبطال الصَّلاة أمر صعب يحتاج إلى دليل بيِّنٍ .....

، وأكْلُ اللَّحْمِ خاصَّة من الجَزُور ...........

قوله: «وأكل اللَّحم خاصَّة من الجَزُورِ»، يعني وينقض أكلُ اللَّحم خاصَّة من الجزور، وهذا هو النَّاقضُ السابعُ من نواقض الوُضُوء، وهو من مفردات مذهب أحمد (٢).


(١) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٥٢).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٥٣، ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>