للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِذَا عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَهُ، وَلَوْ قَالَ: عَجَّلْتُهُ، ............

قوله: «فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، ولو قال: عجلته» إذا علق الزوج الطلاق على الشرط، فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يبقى على ما شرط، فالأمر ظاهر يبقى على ما هو عليه.

الثانية: أن يحب تعجيل الطلاق فما تطلق؛ لأنه تلفظ بصيغة الطلاق على وجه معلق فلا يمكن أن يكون منجزاً، وهذا هو المذهب، ولكن نقول له: إذا كنت تريد أن تتخلص منها بسرعة فطلقها طلاقاً غير الأول الذي علقته، لكن إن جاء وقت الشرط وهي رجعية طلقت ثانية؛ لأن الرجعية يقع عليها الطلاق، ولو لم نقل بوقوع الطلاق إذا جاء وقته لكان هذا هو معنى التعجيل.

والقول الثاني: أنه يتعجل؛ لأنه زاد على نفسه تضييقاً كما لو أقر على نفسه بالأغلظ، وكما لو عجل الدَّيْن قبل حلول أجله فإذا قال: عجلته تعجل ويلغى الشرط وتطلق.

الثالثة: إذا قال: أنا أريد أن ألغي الطلاق كله، ففيه قول في المذهب أن له ذلك؛ قياساً على أن الإنسان إذا قال لعبده: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر فإن له أن يرجع، فإذا جاز أن يرجع في العتق، وهو أشد نفوذاً من الطلاق وأحب إلى الله، فلأن يجوز ذلك في الطلاق من باب أولى، وشيخ الإسلام في هذه المسألة قال: إن كان التعليق من باب المعاوضة فله الرجوع، مثل أن يقول: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق، فله الرجوع ما لم تعطه؛ لأنه ما تم العوض، وهذا وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>