للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكيف يعلق طلاق امرأة لم يتزوجها؟! وقال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] فجعل الطلاق بعد النكاح، وقال النبي : «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» (١)، ولأن الطلاق إطلاق قيد موجود، والمرأة قبل أن يتزوجها مُطْلَقة، وعلى هذا فإذا قال شخص: أيما امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج لم تطلق؛ لأنه علق الطلاق قبل أن يتزوج.

ولو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها لم تطلق، ولو قال: إن تزوجتك ـ يخاطب امرأة ـ فأنت طالق فتزوجها لم تطلق، وهذا ظاهر فيما إذا لم يتعلق به حق الغير، فأما إن تعلق به حق الغير، مثل أن يتزوج امرأة بشرط أنه إن تزوج عليها امرأة فهي طالق، كأن تخاف أن يتزوج عليها، فقالت: أشترط عليك ألا تتزوج عليَّ، وإن تزوجت علي امرأة فهي طالق، فظاهر كلام الأصحاب: أنه لا يقع الطلاق؛ لأنه تعليق للشيء قبل أن يملكه، وحصل بذلك إرضاء الزوجة، فإن تزوجها فإنها لا تطلق، ولو ثارت الأولى عليه فلا يلزمه أن يطلقها؛ لأن الأصل أن الزوجة الأولى لا تملك منعه التزوج، فلا تجبره على ذلك، ولا حق لها ـ أيضاً ـ أن تطلب الطلاق إن لم يطلق الزوجة الجديدة.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٩)، وأبو داود في الطلاق/ باب في الطلاق قبل النكاح (٢١٩٠)، والترمذي في الطلاق/ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح (١١٨١)، وابن ماجه في الطلاق/ باب لا طلاق قبل النكاح (٢٠٤٧) عن عبد الله بن عمرو ، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في الإرواء (١٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>