للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستقل. فجوابه أنهما يُمسحان مع الرَّأس مرَّةً واحدة فليسا عضواً مستقلاً.

والغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ، والثَّالثة.

قوله: «والغَسْلَةُ الثَّانيةُ والثَّالثةُ»، أي من سُنَنِ الوُضُوء الغسلة الثَّانية، والثَّالثة. والأولى واجبة لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].

والثَّانية أكمل، والثَّالثة أكمل منهما؛ لأنَّهما أبلغ في التَّنظيف.

وقد ثبت عن النبيِّ أنه توضَّأ مرَّة مرَّة (١)، ومرَّتين مرَّتين (٢)، وثلاثاً ثلاثاً (٣).

وتوضَّأ كذلك مخالفاً، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرَّتين، ورجليه مرَّة (٤).

وقد كَرِهَ بعضُ العلماء أن يخالفَ بين الأعضاء في العدد (٥)،


(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء مرّة مرّة، رقم (١٥٧). من حديث ابن عباس .
(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء مرتين مرتين، رقم (١٥٨). من حديث عبد الله بن زيد .
(٣) رواه البخاري كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، رقم (١٥٩)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، رقم (٢٢٦)، من حديث عثمان بن عفان .
(٤) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين إِلى الكعبين، رقم (١٨٦)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب في وضوء النبيِّ ، رقم (٢٣٥) من حديث عبد الله بن زيد.
(٥) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>