للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

يَجِبُ عُشْرٌ فِيمَا سُقِيَ بِلَا مَؤُونَةٍ، .........

قوله: «يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة» هذا الفصل بين فيه المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب.

فالواجب: العشر، أو نصف العشر، أو ثلاثة أرباعه، حسب المؤونة.

فإن سقي بلا مؤونة فالواجب العشر؛ لأن نفقته أقل.

والذي يسقى بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء:

أولاً: ما يشرب بعروقه، أي: لا يحتاج إلى ماء.

الثاني: ما يكون من الأنهار والعيون.

الثالث: ما يكون من الأمطار.

فإذا قال قائل: إذا كان من الأنهار، وشققت الساقية، أو الخليج ليسقي الأرض، هل يكون سقي بمؤونة أو بغير مؤونة؟

فالجواب: أنه سقي بغير مؤونة، ونظير ذلك إذا حفرت بئراً وخرج الماء نبعاً، فإنه بلا مؤونة؛ لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة، فالمؤونة تكون في نفس السقي.

أي: يحتاج إلى إخراجه عند السقي بمكائن أو بسوانٍ، أما مجرد إيصاله إلى المكان، وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهر، أو ما أشبه ذلك فهذا يعتبر بلا مؤونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>