للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتَّيمُّمُ آخِرَ الوقتِ لراجِي الماءِ أَوْلَى.

قوله: «والتَّيمُّمُ آخِرَ الوقتِ لراجِي الماءِ أَوْلَى»، أي: إِذا لم يَجِدْ الماءَ عند دخول الوقت، ولكن يرجو وجُودَه في آخر الوقت؛ فتأخير التَّيمُّم إِلى آخر الوقت أَوْلَى؛ ليصلِّي بطهارة الماء، وإِن تيمَّم وصلَّى في أوَّل الوقت فلا بأس.

واعْلَم أن لهذه المسألة أحوالاً:

فيترجَّح تأخير الصَّلاة في حالين:

الأولى: إِذا عَلِمَ وجود الماء.

الثَّانية: إِذا ترجَّح عنده وجود الماء؛ لأن في ذلك محافظة على شَرْطٍ من شروط الصَّلاة وهو الوُضُوء، فيترجَّح على فِعْل الصَّلاة في أوَّل الوقت الذي هو فضيلة.

ويترجَّح تقديم الصَّلاة أول الوقت في ثلاث حالات:

الأولى: إِذا عَلِمَ عدم وجود الماء.

الثَّانية: إِذا ترجَّحَ عنده عَدَمُ وجود الماء .....

الثالثة: إِذا لم يترجَّحْ عنده شيء.

وذهب بعضُ العلماء إِلى أنه إِذا كان يَعْلَم وجود الماء فيجب أن يؤخِّر الصَّلاة (١)؛ لأن في ذلك الطَّهارة بالماء، وهو الأصل فيتعيَّن أنْ يؤخِّرَها.

والرَّاجح عندي: أنه لا يتعيَّن التَّأخير، بل هو أفضل لما يلي:

١ - عموم قوله : «أيُّما رجل من أمتي أدْركَتْه الصَّلاة فليُصَلِّ» (٢).


(١) انظر: «الإِنصاف» (٢/ ٢٥٢).
(٢) تقدم تخريجه، ص (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>