للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإِن قال قائل: أُعيد لأنالَ الأَجْرَ مرَّتين .....

قلنا: إِذا علمت بالسُّنَّة، فليس لك الأَجْرُ مرَّتين، بل تكون مبتدعاً، والذي أعاد وقال له النَّبيُّ : «لك الأَجْرُ مرَّتين» لم يعْلَم بالسُّنَّة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين: الأول، والثاني.

ومن هذا الحديث يتبيَّن لنا فائدة مهمّة جدًّا وهي أن موافقة السُّنَّة أفضل من كَثْرة العَمل.

فمثلاً تكثير النَّوافل من الصَّلاة بعد أذان الفجر، وقبل الإِقامة غير مشروع؛ لأنه لم يكن يفعل ذلك.

وكذلك لو أراد أحد أن يُطيل رَكعتي سُنَّة الفجر بالقراءة والرُّكوع والسُّجود، لكونه وقتاً فاضلاً ـ بين الأذان والإِقامة ـ لا يُرَدُّ الدُّعاء فيه، قلنا: خالفتَ الصَّواب؛ لأن النَّبيَّ كان يُخفِّف هاتين الرَّكعتين (١).

وكذا لو أراد أحد أن يتطوَّع بأربع رَكَعَات خلْفَ المقام بعد الطَّواف، أو أراد أن يُطيل الرَّكعتين خلْفَ المقام بعد الطَّواف. قلنا: هذا خطأ؛ لأنه كان يخفِّفهُما، ولا يزيد على الرَّكعتين (٢).


(١) رواه البخاري، أبواب التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، رقم (١١٧١)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب استحباب ركعتي سُنَّة الفجر، رقم (٧٢٤) من حديث عائشة .
(٢) رواه مسلم، كتاب الحج: باب حجة النبي رقم (١٢١٨) من حديث جابر في وصفه لحجة النبي وفيه أنه قرأ فيهما سورتي الإخلاص، والكافرون .....

<<  <  ج: ص:  >  >>