للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدلُّ لذلك أنَّ الرَّسول Object توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة (١)، وذبائح المشركين نجسة، وهذا يدلُّ على إِباحة استعماله في الرَّطب،

وأنه يكون طاهراً.

من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة.

قوله: «من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة»، أفادنا المؤلِّفُ، أن الجلد الذي يُباحُ استعماله بعد الدَّبغ في اليابس هو ما كان من حيوان طاهر في الحياة.

والطاهر في الحياة ما يلي:

أولاً: كُلُّ مأكول كالإبل، والبقر، والغنم، والضَّبُعِ، ونحو ذلك.

ثانياً: كلُّ حيوان من الهِرِّ فأقلُّ خِلْقة ـ وهذا على المذهب ـ كالهِرَّة لقوله Object: «إنها ليست بنَجَسٍ، إِنَّها من الطوَّافين عليكم» (٢).

ثالثاً: كُلُّ شيء ليس له نَفْسٌ سائلة، يعني إِذا ذُبِحَ، أو قُتل، ليس له دم يسيل.


(١) تقدم تخريجه في ص (٨٤).
(٢) رواه أحمد (٥/ ٢٩٦، ٣٠٣)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، رقم (٧٥)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، (١/ ٥٤، ٥٥)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (٩٢)، من حديث أبي قتادة.
وقد صحَّح هذا الحديث جمعٌ من الأئمة منهم: الترمذي، وابن خزيمة، والعقيلي، وابن حبان، والحاكم، وابن تيمية، وغيرهم. قال البخاري: «جوَّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصحّ من رواية غيره». قال الدارقطني: «رواته ثقات معروفون».
انظر: «المحرر» لابن عبد الهادي رقم (١٤)، «التلخيص الحبير» رقم (٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>