للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعض العلماء: إِنْ أتَى في كفره بما يوجب الغُسْل كالجَنَابَةِ مثلاً وجب عليه الغُسْلُ سواء اغتسل منها أم لا، وإِنْ لم يأت بموجب لم يجب عليه الغُسْلُ (١).

وقال آخرون: إِنه لا يجب عليه الغُسْلُ مطلقاً، وإِن وجد عليه جنابة حال كُفْرِه ولم يغتسل منها (٦٣٠)، لأنه غير مأمور بشرائع الإِسلام. والأَحْوَط أن يغتسل؛ لأنه إِن اغتسل وصلَّى فَصَلاتُه صحيحة على جميع الأقوال، ولو صلَّى ولم يغتسل ففي صِحَّة صَلاته خلاف بين أهل العلم.

ومَوْتٌ، ...........

قوله: «وموت»، هذا هو الموجِب الرابع من موجبَات الغُسْل.

أي: إِذا مات المسلم وجب على المسلمين غَسْلُه، والدَّليل على ذلك:

١ - قوله فِيمَنْ وَقَصَتْهُ ناقتُه بعرفة: «اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ … » (٢)، والأصل في الأَمْرِ الوُجُوب.

٢ - حديث أم عطيَّة حين ماتت ابنته وفيه: «اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» (٣).

وهذا الحديث قد يُنازَع فيه بأن يُقال: إِنَّ المقصود مِنْ


(١) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٩٨، ٩٩).
(٢) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد: باب سنة المحرم إذا مات، رقم (١٨٥١)، ومسلم، كتاب الحج: باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس.
(٣) تقدم تخريجه ص (٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>