للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - أنه طَهَّر باطنه من نَجَسِ الشِّرْك، فَمِنَ الحِكْمَةِ أن يُطَهِّرَ ظاهره بالغُسْلِ.

وقال بعض العلماء: لا يَجِب الغُسْل بذلك (١)، واستدلَّ على ذلك بأنه لم يَرِدْ عن النبيِّ أمر عامٌّ مثل: مَنْ أسلم فَلْيَغْتَسِلْ، كما قال: «من جاء مِنْكُم الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل» (٢)، وما أكثر الصَّحابة الذين أسلموا، ولم يُنْقَل أنه أمرهم بالغُسْلِ أو قال: من أسلم فليغتسل، ولو كان واجباً لكان مشهوراً لحاجة النَّاس إليه.

وقد نقول: إنَّ القول الأوَّل أقوى وهو وُجوب الغُسْل، لأنَّ أَمْرَ النبيِّ واحداً مِنَ الأمَّة بحُكْمٍ ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به أمْرٌ للأمة جميعاً، إذ لا معنى لتخصيصه به. وأمْرُه لواحد لا يعني عدم أمْرِ غيره به.

وأما عدم النَّقل عن كلِّ واحد من الصَّحابة أنه اغتسل بعد إِسلامه، فنقول: عدم النَّقل، ليس نقلاً للعدم؛ لأنَّ الأصلَ العملُ بما أمر به النبيُّ ، ولا يلزم أن يُنْقلَ العمل به من كلِّ واحد.


(١) انظر: «الإِنصاف» (٢/ ٩٨).
(٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، رقم (٨٧٧)، ومسلم، كتاب الجمعة، رقم (٨٤٤) من حديث عبد الله بن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>