للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاتخاذها طريقاً خِلافُ ما بُنِيَتْ له إِلا إِذا كانت حاجة .........

وَلَا يَلْبثُ فيه بِغَيْر وُضُوءٍ، ..........

قوله: «ولا يَلْبَثُ فيهِ بغَيْر وُضُوء»، فإِن توضَّأ جاز المُكْثُ، والدَّليل على ذلك:

١ ـ أن الصَّحابة كانوا إِذا تَوضَّؤوا من الجنابة مكثوا في المسجد، فكان الواحد منهم ينام في المسجد؛ فإذا احْتَلَمَ ذهب فتوضَّأ ثم عاد (١)، وهذا دليل على أنه جائز، لأن ما فُعِلَ في عَهْدِهِ ولم يُنكره، فهو جائز إِن كان من الأفعال غير التَّعَبُّديَّة، وإن كان من الأفعال التَّعَبُّديَّة فهو دليل على أن الإِنسان يُؤْجَر عليه.

٢ ـ أن الوُضُوء يُخَفِّفُ الجَنَابَة؛ بدليل أنَّ الرَّسول سُئل عن الرَّجل يكون عليه الغُسْل؛ أينامُ وهو جُنُب؟ فقال : «إذا توضَّأ أحدُكُم فَلْيَرْقُدْ وهو جُنُبٌ» (٢).


(١) روى سعيد بن منصور في «سننه» واللفظ له، وأبو بكر بن أبي شيبة، الطهارات: باب الجنب يمرّ في المسجد قبل أن يغتسل، رقم (١٥٥٧). عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصَّلاة».
وروى حنبل بن إسحاق عن أبي نعيم، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب رسول الله يتحدَّثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضَّأ ثم يدخل المسجد فيتحدث».
قال ابن كثير: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم».
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»، الموضع السابق، نحوه عن عليٍّ وجابر.
انظر: «تفسير ابن كثير»، النساء (٤٣)، «نيل الأوطار»، كتاب الطهارة: باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد (١/ ٢٨٨).
(٢) رواه البخاري، كتاب الغسل: باب نوم الجنب، رقم (٢٨٧)، ومسلم، كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب … ، رقم (٣٠٦) عن عمر بن الخطاب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>