للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجيم، ثلاث مرات، فيذهب الله ذلك عنك، ففعل فأذهب الله ذلك عنه» (١).

والمُقَيَّدُ عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ ..........

قوله: «والمقيد عقب كل فريضة في جماعة»، أفادنا المؤلف أن المقيد يختص بالفرائض، وهي الصلوات الخمس، والجمعة؛ لقوله: «عقب كل فريضة»، وعلى هذا فالنافلة لا يسنّ بعدها تكبير مقيد.

وأفادنا قوله: «في جماعة» أنه لو صلاها منفرداً، فلا يسن له التكبير المقيد. وكذا النساء في بيوتهن لا يسن لهن تكبير مقيد؛ لأنهن غالباً لا يصلين جماعة.

والإنسان الذي تفوته الصلاة في الجماعة ويصليها منفرداً لا يسنّ له أن يكبر التكبير المقيد.

وكذلك قيدوا ذلك بالمؤداة فخرج به المقضية. فالشروط ثلاثة:

١ ـ أن تكون الصلاة فريضة.

٢ ـ أن تكون جماعة.

٣ ـ أن تكون مؤداة.

فلو صلى وحده، أو صلى نافلة، أو صلى قضاءً لم يشرع له التكبير المقيد، حتى ولو كانوا جماعة.

وقال بعض العلماء: إن التكبير المقيّد سنّة لكل مصلٍّ،


(١) سبق تخريجه (٣/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>