وقال بعض أهل العلم: إنه يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها، فتقول لوليها ـ مثلاً ـ إذا خُطِبَتْ وَوافَقَتْ: إن فلاناً خطبني، وأنا أريد أن أتزوج به وسأعقد النكاح لنفسي، فإذا أُذن لها زوجت نفسها.
ولكن الصحيح ـ أيضاً ـ خلاف هذا، وأنه لا بد من الولي المباشر، وهذا هو المعروف من سنة الرسول ﵊ أنه لا تزوج امرأة إلا بولي، حتى أم سلمة ﵂ لما أراد النبي ﵊ أن يتزوجها أمرت ابنها عمر أن يزوج النبي ﷺ فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله ﷺ(١)، مع أنهم ذكروا من خصائصه ﷺ في النكاح أنه يتزوج بدون ولي؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
الأول: قوله: «التكليف» بأن يكون بالغاً عاقلاً، فالذي دون البلوغ لا يعقد لغيره، والمجنون لا يعقد لغيره؛ لأنهما يحتاجان إلى ولي، فكيف يكونان وليين لغيرهما؟!
أما المجنون فأمره ظاهرٌ جداً، فإنه لا يمكن أن يزوج، وأما الصغير فذهب بعض أهل العلم إلى أن المراهق الذي لم يبلغ، لكنه قريب البلوغ ويميز ويعرف الكفء، أن له أن يزوج، ولكن المذهب خلاف ذلك، وأنه لا بد أن يكون بالغاً، حتى لو
(١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٥)؛ والنسائي في النكاح/ باب إنكاح الابن أمه (٦/ ٨١)؛ والحاكم (٣/ ١٧٨ ـ ١٧٩)، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وانظر: الإرواء (٦/ ٢٢٠).